لاندعي القمة ... ولكن نسعى للوصول إليها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لاندعي القمة ... ولكن نسعى للوصول إليها


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mizzo_boston
مؤسس شركة إزوماروكس
مؤسس شركة إزوماروكس
avatar


الاقامة : أكادير
الهواية : السفر والمغامرات

احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير Empty
مُساهمةموضوع: احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير   احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير I_icon_minitimeالأربعاء 31 ديسمبر - 16:14

اركان جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : تزوير
فقرة رقم : 1
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .
=================================
الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .
=================================
الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .
=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 808
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )
=================================


عدل سابقا من قبل المدير العام في الأربعاء 31 ديسمبر - 16:17 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mizzo_boston
مؤسس شركة إزوماروكس
مؤسس شركة إزوماروكس
avatar


الاقامة : أكادير
الهواية : السفر والمغامرات

احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير   احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير I_icon_minitimeالأربعاء 31 ديسمبر - 16:15

الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .
=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .
=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1234
بتاريخ 04-12-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .
=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .
( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .
=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .
( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0772 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 950
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .
=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 300
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لاندعي القمة ... ولكن نسعى للوصول إليها :: القوات المسلحة الملكية :: القوات المسلحة الملكية-
انتقل الى: